أمر الإحضار هو سلطة المحكمة في مطالبة الدولة بإحضار شخص محتجز.
تسمح المادة السابعة ، القسم 18 من الدستور ، للرئيس بتعليق امتياز أمر الإحضار لمدة لا تزيد عن 60 يومًا ، في حالة الغزو أو التمرد ، عندما تتطلب السلامة العامة ذلك.
في أكتوبر. 22 ، 1950 ، قام الرئيس إلبيديو كيرينو بتعليق امتياز أمر الإحضار من خلال الإعلان رقم. 210 بسبب التهديد الشيوعي الوشيك من Hukbong Bayan Laban sa mga Hapon (Hukbalahap).
بعد عقدين من الزمان ، قام الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس بتعليق الامتياز من خلال الإعلان رقم 889 في 21 أغسطس 1971 ، بعد الهجوم بالقنابل خلال تجمع للحزب الليبرالي في بلازا ميراندا في مانيلا.
تم تعليق امتياز الأمر الأخير من قبل الرئيسة السابقة جلوريا ماكاباغال أرويو في 4 ديسمبر 2009 ، من خلال الإعلان رقم 1959 الذي أمر بحالة الأحكام العرفية في بعض مناطق مقاطعة ماجوينداناو بعد أكثر المذبحة دموية المتعلقة بالانتخابات والتي راح ضحيتها 58 شخصًا. . - بحث
المصدر: دستور 1987 ، الجريدة الرسمية والمحفوظات الاستقصائية